مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٥ - أحكام الشاة المزكى
وفي زكاة الغنم لم يشر أصلا إلى ما ذكره في زكاة الإبل ، بل قال : ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة ، من غير الجنس الذي يجب فيه الزكاة بقيمته ، وإن أخرج من الجنس كان أفضل [١] ، فتدبّر!
والشهيد في «البيان» أيضا قال مثل «السرائر» ، بل عبارته أظهر منه [٢] ، وربّما كان غيره أيضا كذلك.
وعبارة خالي العلّامة المجلسي رحمهالله في كتابه «زاد المعاد» أيضا كذلك [٣] ، وعبارة جدّي رحمهالله ستعرفها ، وكذا عبارة المقدّس الأردبيلي رحمهالله [٤].
والكليني روى الحسن بإبراهيم بن هاشم السابق [٥] ، وعرفت دلالته.
والصدوق في «الفقيه» ذكر مضمونه بعنوان فتوى نفسه مع زيادة ، وهو قوله : فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك ويأخذ هذه أيضا ، فليس له في ذاك [٦] ، فتدبّر!
مع أنّه ليس في الكتابين المذكورين ما يشير إلى مضمون رواية سويد بن غفلة أصلا ورأسا ، وبوجه من الوجوه ، مع كونهما مشيرين بما دلّ على كون الفقير شريكا كسائر الشركاء ، وإنّ حقّه في عين النصاب كسائره. مع أنّ «الفقيه» كتب لمن لا يحضره الفقيه ، و «الكافي» كاف.
نعم ؛ رويا رواية إسحاق بن عمّار عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال :
[١]السرائر : ١ / ٤٥١.
[٢] البيان : ٢٨٦ ـ ٢٨٨.
[٣] زاد المعاد : ٥٧٧.
[٤]مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٧٧ و ٨٢.
[٥]الكافي : ٣ / ٥٣٨ و ٥٣٩ الحديث ٥.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل الحديث ٣٦.