مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٧ - نصاب الغنم
وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار ، وأخرج من كلّ مائة شاة ، ونقل عليه الإجماع الفرقة [١].
ثمّ قال : احتجّ الأوّلون بصحيحة محمّد بن قيس ، أي التي ذكرناها آنفا [٢].
ونقل عن «المنتهى» ؛ كونها صحيحة [٣] ، وعن «المختلف» ؛ عدمها ، باشتراك محمّد بن قيس [٤].
وعن الشهيد الثاني بأنّ الذي يروي عن الصادق عليهالسلام غير مشترك ، وإنّما المشترك من روى عن الباقر عليهالسلام ، نعم ؛ يحتمل كونه ممدوحا وثقة [٥].
ثمّ اعترض بأنّ من يروي عن الصادق عليهالسلام أيضا مشترك ، لكن المستفاد من النجاشي أنّ هذا هو الثّقة ، بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي نجران [٦] ، عن عاصم بن حميد عنه [٧].
ثمّ قال : واستدلّ في «المنتهى» [٨] على هذا القول أيضا بما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا كثر الغنم سقط هذا كلّه ، وأخرج من كلّ مائة شاة [٩].
ثمّ اعترض بأنّ الظاهر أنّه ليس من جملة رواية زرارة ، كما يظهر من التأمّل
[١] غنية النزوع : ١٢٣.
[٢] راجع! الصفحة : ٢٤٣ من هذا الكتاب.
[٣]منتهى المطلب : ١ / ٤٨٩ ط. ق.
[٤]مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٠.
[٥]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٦١ و ٦٢.
[٦] في النسخ : عبد الرحمن بن الحجاج ، وما أثبتناه من المصدر.
[٧] رجال النجاشي : ٣٢٣ الرقم ٨٨٠.
[٨]منتهى المطلب : ١ / ٤٨٩ ط. ق.
[٩]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ٣٦.