مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٢ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة
الصادق عليهالسلام قال : «زكاة الحلي أن يعار» [١].
كما ورد في متاع البيت أيضا في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، فقال الراوي : إنّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال : «لا ، ليس عليك جناح [أن تمنعوهم] إذا كانوا كذلك» [٢] ، الحديث.
مع أنّهما داخلان في المعروف الذي ورد مدحه في الأخبار المتواترة [٣].
قوله : (وفي رواية). إلى آخره.
قد ذكرنا الرواية [٤] ، والقائل بها ، والضعف لا يضرّ مستند الاستحباب ، كما عرفت في صدر الكتاب ، مع أنّ الرواية موثّقة.
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨ الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٩ الحديث ١١٧٣٩.
[٢]الكافي : ٣ / ٤٩٩ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٤٧ الحديث ١١٤٨٨.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٤٥٩ الباب ٤١ من أبواب الصدقة ، ١٦ / ٢٩٤ ـ ٢٩٩ الباب ٣ و ٤ من أبواب فعل المعروف ، بحار الأنوار : ٧١ / ٤٠٦ الباب ٣٠.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ الحديث ١١٥٤٩.