مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
ادّعى الإجماع [١].
وفي «الذخيرة» قال : لا أعرف خلافا بين الأصحاب فيه [٢].
ويدلّ عليه من الأخبار صحيحة الفضلاء عن الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام قالا : «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعيّة ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء فيه [عليه] ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» [٣].
وفي حسنة الفضلاء ـ التي سنذكر في نصاب الإبل ـ «وليس في العوامل شيء وإنّما ذلك على السائمة الراعيّة» [٤].
ويدلّ عليه حسنة زرارة وغيرها ـ ممّا سنذكر أو لم نذكر ـ وإذا كان سومها طول الحول فلا كلام.
وأمّا إذا لم يكن كذلك فاختلف الأصحاب فيه ، فعن الشيخ أنّه قال : باعتبار الأغلب [٥] ، وعن ابن ادريس والمحقّق استمراره طول الحول ، وأنّه تزول بالعلف اليسير [٦].
وعن «التحرير» و «التذكرة» اعتبار الاسم عرفا ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلّا سقطت [٧].
[١]مدارك الأحكام : ٥ / ٦٧.
[٢] ذخيرة المعاد : ٤٣٢.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ٢ / ٢٣ الحديث ٦٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٧ ، ١٢١ الحديث ١١٦٦١.
[٤]الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٨ الحديث ١١٦٥٣ مع اختلاف يسير.
[٥]المبسوط : ١ / ١٩٨ ، الخلاف : ٢ / ٥٣ المسألة ٦٢.
[٦]السرائر : ١ / ٤٣٥ ، المعتبر : ٢ / ٥٠٧.
[٧]تحرير الأحكام : ٦٠ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٨.