مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٨٦ - ما يتصدق به
ذلك القطر به [١] [٢] ، والحلّي : تقوّت المعطي [٣].
وفي الصحيح : «يعطي أصحاب الإبل والغنم الفطرة من الأقط» [٤].
وفي رواية : «على كلّ قوم ما يغذون به عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره» [٥].
وفي اخرى : «على كلّ من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت» [٦].
وفي اخرى : «صاع من قوت بلدك ، على أهل مكّة واليمن والطائف و.. تمر. إلى أن قال ـ وعلى أهل طبرستان الارز» [٧] ، الحديث.
والثلاثة ضعيفة السند ، ولكن لا بأس بالعمل بها ، لعدم تنافيها الصحاح.
وتجزي القيمة بالإجماع والمعتبرة المستفيضة [٨] ، وفي أكثرها بلفظ «الدرهم».
وفي الموثّق : «إنّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد» [٩].
[١] في بعض النسخ : الفطريّة.
[٢]المهذب : ٨ / ١٧٤ و ١٧٥ ، المراسم : ١٣٥ ، المعتبر : ٢ / ٦٠٥ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٦ ط. ق.
[٣]السرائر : ١ / ٤٦٨.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٣ الحديث ١٢١٥٧ مع اختلاف يسير.
[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٥ مع اختلاف يسير.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٤ الحديث ١٢١٨٨.
[٧]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٣ الحديث ١٢١٨٦.
[٨]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٥ الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
[٩]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٧ الحديث ١٢١٩٥.