مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٥ - أحكام الشاة المزكى
وفيه ؛ أنّ الثابت منها أعم ممّا ذكر إلّا أن يقال بانحصار الخباثة فيما ذكر ، أو أنّه خرج ما خرج بالإجماع ، وفيهما نظر.
وفي رواية سماعة [١] ، وصحيحة عبد الرحمن [٢] ، اللتان هما مستند «القواعد» وغيره ، ذكرناهما في الحاشية السابقة [٣] ، مع ما مرّ من التحقيق ، وكذا رواية إسحاق بن عمّار [٤] ، فليلاحظ! وليتأمّل!
وينبغي التنبيه لأمور.
الأوّل : إنّ المصّدّق في النصوص المذكورة ـ بكسر الدال ـ أي العامل على المشهور ، ولعلّه وفاقي بين أصحابنا.
وقال الخطّابي من العامّة بعد نقل رواية الجمهور : وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال أي : المال ، وقال : وقد خالفه عامّة الرواة ، فقالوا : المصدّق مكسورة الدال أي : العامل [٥].
أقول : لعلّ رواية أبي عبيد بناء على كون الاستثناء بالنسبة إلى خصوص الأخير ، وهو قوله عليهالسلام : «ولا تيس» بناء على أنّ التيس من الجياد في الأعمال ، وباقي الرواة بناؤهم على كونه راجعا إلى الجميع ، والتيس ليس إلّا المعز الذكر الذي استكمل سنة.
وهذا لا يجزي في الزكاة ، إذ لا بدّ أن يكون ثنيّا ، وهو أن يكون دخل في الثالثة أو الثانية على ما مرّ.
[١]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ١٦١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧٠.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٧ الحديث ١١٦٧٤.
[٣] راجع! الصفحة : ٢٥٦ و ٢٦٧ ـ ٢٦٩ من هذا الكتاب.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٦.
[٥]لاحظ! النهاية لابن الأثير : ٣ / ١٨.