مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٥ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
في الرجال [١] ، مع أنّ روايته هذه منجبرة باتّفاق الفتاوى ، بل الإجماع الواقعي ـ عن الصادق عليهالسلام قال : «فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر ، وأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر» فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال : «إنّ ذا ليكون عندكم كذلك [؟]» قلت : نعم ، قال : «النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر» فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا ، قال : «وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟» قلت : في ثلاثين ليلة ، في أربعين ليلة ، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : «نصف العشر» [٢].
ولا يخفى أنّ هذا النصّ يكون للأوّل والآخر جميعا واردا فيهما معا ، فلا وجه لقوله : والحسن للأخير.
ويؤيّد الأوّل أنّ اقتضاء الكلّ العشر ، أو نصف العشر يقتضي نصفه نصفهما ، كما هو الحال في غالب المقتضيات.
قوله : (وفي اعتبار). إلى آخره.
قيل : اعتبار الأوّل من جهة أنّ المئونة تكثر وتزيد بسببه ، ولعلّها الحكمة في اختلاف الواجب [٣].
وقيل : باحتمال الثاني [٤] نظرا إلى الرواية حيث قال فيها : «نصف العشر»
[١] تعليقات على منهج المقال : ٢٧٥.
[٢]الكافي : ٣ / ٥١٤ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٦ الحديث ٤١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٧ الحديث ١١٨٠٢.
[٣]مسالك الأفهام : ١ / ٣٩٥.
[٤]الحدائق الناضرة : ١٢ / ١٢٣.