مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
ونحوه قال في «النهاية» معلّلا بسقوط التكليف به [١] ، وفي التعليل ضعف.
واستقرب بعض المتأخّرين تعلّق الوجوب به حال الإفاقة ، إذ لا مانع من توجّه الخطاب إليه في تلك الحال [٢] ، وهو حسن ، لعموم الأدلّة ، إلّا أن يصدق عليه المجنون عرفا حين الإفاقة ، كما إذا كان زمان الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون.
وتأمّل أيضا! في اشتراط التكليف طول الحول بالنسبة إلى الصبي الذي بلغ وقت الوجوب ، مع اعترافه بأنّ الاشتراط المزبور ، وهو الظاهر من الفقهاء على نحو تأمّله في المجنون [٣] انتهى.
أقول : مجرّد ندرته بالنسبة إلى زمان الجنون لا يجعله مجنونا مطبقا حقيقيّا عرفا وحين الإفاقة لا يمنع من توجّه الخطاب إليه ، وعموم الأدلّة بحاله ، وخروجه منها من جهة دخوله فيما دلّ على سقوط الزكاة من المجنون محل نظر ، إذ لو جعل تلك الأدلّة خاصّة بالمطبق. فظاهر أنّ المطبق حقيقة فيمن أطبق جنونه ، وإن كان يطلق عرفا على الأدواري المذكور لفظ المطبق ، إذ ظاهر الإطلاق أعمّ من الحقيقة ، وصحّة السلب إمارة المجاز ، كعدم التبادر من مجرّد اللفظ الخالي عن القرينة ، بل مطلق الأدواري يطلق عليه لفظ المجنون عرفا بلا تأمّل!
وبالجملة ؛ ثبوت كون الأدواري الذي ذكره من الأفراد الحقيقية المطبق عرفا محل نظر ، لو لم نقل بظهور خلافه كما عرفت.
وجعل ما في الأدلّة شاملا لخصوص ما ذكره من الأدواري دون غيره أيضا
[١]نهاية الإحكام : ٢ / ٣٠٠.
[٢]مدارك الأحكام : ٥ / ١٦.
[٣] ذخيرة المعاد : ٤٢١.