مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
قوله : (إنّما تجب زكاة المال). إلى آخره.
تحقيق المقام امور.
الأوّل : لا شكّ في اشتراط الملكيّة وهو بديهي ، ويشترط تمام الملكيّة أيضا ، كما سيظهر لك في مبحث التمكّن من التصرّف.
الثاني : لا خلاف في اشتراط الكمال في وجوبها في النقدين ، فلا يجب على الصبي والمجنون.
نقل الإجماع على ذلك جماعة ، منهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم [١].
ويدلّ عليه جميع ما دلّ على عدم كونهما مكلّفين ، كما مرّ في كتاب الصلاة [٢].
منها : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق» [٣].
ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن مال اليتيم؟ فقال : «ليس فيه زكاة» [٤].
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام مثله [٥].
وصحيحة زرارة [ومحمّد بن مسلم] عن الباقر والصادق عليهماالسلام أنّهما قالا : «مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء» [٦].
[١]المعتبر : ٢ / ٤٨٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٢٩٨ ، البيان : ٢٧٦ ، الروضة البهيّة : ٢ / ١١ و ١٢ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٥ ، ذخيرة المعاد : ٤٢٠.
[٢] راجع! الصفحة : ٨٦ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٣]عوالي اللآلي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٣.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٦ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٥ الحديث ١١٥٨١.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٦ الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٥ الحديث ١١٥٨٢.
[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٩ الحديث ٧٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٦.