مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦٢ - وجوب الإخراج عن نفسه وجميع عياله
النصف الأخير منه [١] ، أو العشر الأخير [٢] ، أو ليلتين من آخره [٣] ، أو ليلة واحدة [٤] ، أو جزء منه بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته وإن لم يأكل [٥] ، أو صدق العيلولة عرفا [٦].
والعمل على الأخير ، لظواهر الروايات المذكورة ، فإنّ مقتضاه أنّ الوجوب تابع للعيلولة ، لا لوجوب النفقة ، ولا لتكلّف التصدّق بها عليه ، ولا الضيافة المحضة ، من دون عيلولة وهو المعتمد. وفي قوله : «فيحضر يوم الفطر» [٧] إشعار بأنّه ممّن ضمّه إلى عياله.
وقيل : بل تجب عن الزوجة والمملوك ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره [٨] ، وإليه ذهب الأكثر في المملوك [٩] ، والحلّي جعل الزوجيّة سببا لوجوبها وإن لم يجب نفقتها عليه [١٠] ، كالناشزة والصغيرة والغير الممكّنة ، مدّعيا عليه الوفاق ، مع أنّه متفرّد به ، كما نصّ عليه في «المعتبر» [١١].
[١] المقنعة : ٢٦٥.
[٢]المعتبر : ٢ / ٦٠٤ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٨٠.
[٣]السرائر : ١ / ٤٦٦.
[٤]منتهى المطلب : ١ / ٥٣٦ ط. ق.
[٥]مسالك الأفهام : ١ / ٤٤٥ و ٤٤٦.
[٦] ذخيرة المعاد : ٤٧٢.
[٧]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
[٨]شرايع الإسلام : ١ / ١٧٢.
[٩]المعتبر : ٢ / ٦٠١ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٤ ط. ق ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٢٣ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ٢٦٩.
[١٠]السرائر : ١ / ٤٦٦.
[١١]المعتبر : ٢ / ٦٠١ و ٦٠٢.