مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦١ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
يجيء القوم من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم ، فقال : لا تخرصوا هاتين التمرتين» إلى آخر الحديث [١].
وفي الصحيح عن سعد بن سعد عن الرضا عليهالسلام : عن الرجل. إلى أن قال : وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال : «إذا صرم وإذا خرص» [٢].
وبالجملة ؛ لا شبهة في ظهور هذه الأخبار ، ويعضدها سندا ودلالة فهم المعظم ، فيظهر من ذلك أنّ لفظ التمر والزبيب الوارد في الأخبار ، المراد ما هو أعمّ من البسر والرطب والعنب ، كما ظهر من نصّ اللغوي.
ويؤيّده أنّ الطبيب إذا منع عن التمر ، يمنعون عن البسر والرطب أيضا ، وإذا منع أهل العرف عن التمر ، فلو أكل الممنوع الرطب والبسر بعذر أنّهما ليسا تمرا ربّما يتعجّبون منه ويضحكون ، وكذا الحال لو حلف أحد أن لا يأكل التمر ، على أنّ الأخبار مع غاية وفورها في كون الزكاة في التمر والزبيب.
والمسألة عامّة البلوى ، فكيف اتّفق القدماء والمتأخّرون على معنى الأعم؟ إلّا من شذّ منهم [٣] ، وربّما يعضد ما ذكرنا أيضا الورود بلفظ النخل [٤].
والشيخ مفلح ـ بعد ذكره اتّفاق فقهائنا على دخول البسر سوى ابن الجنيد والمحقّق ـ قال : البسر يسمّى تمرا لغة ، والمرجع إلى اللغة لا إلى العرف [٥] انتهى.
ولعلّ مراده في خصوص المقام من جهة ما ذكر ، مع أنّ ابن الجنيد غالبا
[١]الكافي : ٤ / ٤٨ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٥ الحديث ١١٨٤٨.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٢٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٦ الحديث ١٢٠٨٧.
[٣]لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٦.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٧ الحديث ١١٧٧٨.
[٥]غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٥١ و ٢٥٢ مع اختلاف يسير.