مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٩ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
صار حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وأنّ القول الأوّل للشيخ والجمهور.
قال : وفائدة الخلاف أنّه لو تصرّف قبل صيرورته تمرا أو زبيبا لم يضمن ، وعلى قولهم : يضمن لتحقّق الوجوب ، ولا يجب الإخراج عند الجميع في الحبوب إلّا بعد التصفية ، ولا في الثمار إلّا بعد التشميس والجفاف [١] ، وإلى هذا القول ذهب في «الشرائع» ومختصره [٢] ، وأسنده العلّامة إلى بعض علمائنا ، قال واختاره ابن الجنيد [٣] ، وفي «المنتهى» وكان والدي رحمهالله يذهب إليه [٤].
وعن «البيان» : أنّ ابن الجنيد موافق للمحقّق [٥] ، دليل المحقّق ما في الأخبار من حصر الزكاة في تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فالمعتبر صدق هذه الأسامي.
واحتجّ في «المنتهى» للمشهور بوجهين.
أحدهما : تسمية الحب إذا اشتدّ حنطة أو شعيرا ، والبسر تمرا. فإنّ أهل اللغة نصّوا على أنّه نوع من التمر ، والرطب أيضا نوع منه [٦].
وفيه منع التسمية ، وكونها على سبيل الحقيقة ، نعم ، يطلق عليه مجازا ، وكذا كون ما في اللغة على الحقيقة ، فإنّ أكثر اللغات مجازات ، كما اعترف به المحقّقون.
مع أنّ الجوهري قال : أوّله طلع ، ثمّ خلال ، ثمّ بسر ، ثمّ رطب ، ثمّ تمر [٧] ، مع
[١]المعتبر : ٢ / ٥٣٤ و ٥٣٥.
[٢]شرائع الإسلام : ١ / ١٥٣ ، المختصر النافع : ٥٧.
[٣]مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٦.
[٤]منتهى المطلب : ١ / ٤٩٩ ط. ق.
[٥] البيان : ٢٩٧.
[٦]منتهى المطلب : ١ / ٤٩٩ ط. ق.
[٧]الصحاح : ٢ / ٥٨٩.