مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٨ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
حتّى يحول على المائتين الحول» ، قلت له : فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل أن ينقضي الشهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة؟ فقال:«نعم؛وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها».
قال : وقال زرارة ومحمّد بن مسلم : قال الصادق عليهالسلام : «أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه» ، قلت [له] : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال : «ليس عليه شيء أبدا».
قال : وقال زرارة عنه عليهالسلام أنّه قال : «إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع ما حال عليه الحول ، فأمّا ما لم يحل فله منعه ، فلا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه» [١] الحديث ، وسنذكر التتمّة في حكم الفرار من الزكاة فلا حظها!
ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في وقت الوجوب في الغلّات فذهب الشيخ إلى أنّ وقته اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وانعقاد الحصرم في الكرم ، والاحمرار والاصفرار في ثمر النخل [٢].
ونسب العلّامة هذا القول إلى المشهور والأكثر [٣] ، وفي «المعتبر» أنّ وقته إذا
[١]الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٢ الحديث ١١٧٢١ ، ١٦٣ الحديث ١١٧٤٩.
[٢]المبسوط : ١ / ٢١٤.
[٣]مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٥ و ١٨٦.