مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٧ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
الأصناف وإن كثر ثمنه إلّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضّة فتؤدّي عنه» [١] الحديث.
وصحيحة زرارة وعبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : «أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلّا أن يحوّله مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فليس عليه فيها حتّى يحوّله مالا ويحول عليه الحول عنده» [٢].
وصحيحة صفوان عن اسحاق أنّه قال للكاظم عليهالسلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة؟ قال : «لا ، حتّى يبيعها» ، قلت : فإذا باعها يزكّي ثمنها؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده» [٣].
وكصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال : «لا» [٤].
وصحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليهالسلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين [درهما] فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٦ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٣ الحديث ١١٥٢٩.
[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٠ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٤ الحديث ١١٨١٦ مع اختلاف يسير.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٩ الحديث ١٨٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٥ الحديث ١١٥٥٨.
[٤]الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٩ الحديث ١١٧٥٨.