مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٩ - المستحقون للزكاة
ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها» [١].
وفي الموثّق : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : «نعم ، إلّا أن تكون داره دار غلّة ، فيخرج له من غلّتها ما يكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا» [٢]. والمعتبرة في معناهما مستفيضة [٣].
وفي الصحيح : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال : «نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال» [٤].
وفي التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
وفي الموثّق : قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا؟ فقال : «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله» [٥].
والمشتغل عن الكسب الوافي بطلب علم ديني يحتاجه فقير إن تعذّر
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٨ الحديث ١١٩٢٣.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٥ الحديث ١١٩١٦.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٥ ـ ٢٤٠ الباب ٩ و ١١ و ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٦ الحديث ١١٩١٧.
[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٩ الحديث ١١٩٢٤.