مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٠ - المستحقون للزكاة
الجمع ، لأنّه مأمور بالطلب.
ويكره التعفّف عن الزكاة لمن استحقّها ، بل ظاهر المعتبرة تحريمه [١].
ولا يجب إعلام الفقير بأنّها زكاة للأصل والنصّ : «أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن» [٢].
ويصدّق مدّعي الفقر من غير يمين بلا خلاف ، والأحوط اعتبار الظنّ الغالب بصدقه ، أمّا تلف المال فبالبيّنة عند الشيخ [٣] ، ولو ظهر عدم الاستحقاق ، فإن كان قد فحص أوّلا أجزأت وإلّا فلا ، كما في الحسن : قلت له : فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : «ليس عليه أن يؤدّيها مرّة اخرى» [٤].
وفي رواية : «إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا» [٥].
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٣ الباب ٥٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٤ الحديث ١٢١٠٧.
[٣]المبسوط : ١ / ٢٤٧.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٤ الحديث ١١٨٦٥.
[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٤ الحديث ١١٨٦٦.