مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٩ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
ولعلّ المراد من كيف ، المشيّة من جهة الإعذار ، من قبيل مخافة أن يجيء من يسأل ويشقّ ردّه ، كما هو ظاهر على المطّلع ، بل ربّما يكون أعظم عسر وحرج.
وبالجملة ؛ الحمل على ذلك لعلّه ليس بأبعد ممّا حمل عليه صحيحة سعد بن سعد [١] وقويّة أبي بصير [٢] ، فإنّ سعد بن سعد لم يسأل إلّا عن جواز التأخير ، فليس الجواب إلّا عدم الجواز ، وكذلك الحال في القويّة ، بل بعض آخر ممّا ذكرنا ، بل ربّما كان أقوى ، بل ربّما كان أقوى بمراتب ، كما هو الحال فيما ذكرنا من الأخبار الصريحة ، في جواز رفع حاجة المؤمن واضطراره ، وأمثال ذلك ممّا أشرنا إليه [٣].
وصحيحة ابن عمّار صريحة في جواز التقديم أيضا كالتأخير [٤].
والأخبار صريحة في عدم جواز التقديم ، مثل : صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يفيد المال؟ قال : «لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» [٥] إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة والمعتبرة [٦].
ولم يرض به صاحب «الذخيرة» ولا غيره ، بل هو إجماعي ، ولذا حملوا ما دلّ عليه على القرض من دون تأمّل منهم ، وسيجيء تمام التحقيق إن شاء الله تعالى.
فلعلّها محمولة على التقيّة أو توجيه ؛ فيرتفع الوثوق ، بحيث يتمسّك بها في ردّ أدلّتهم وتغليبها عليها.
[١]الكافي : ٣ / ٥٢٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٦ الحديث ١٢٠٨٧.
[٢]مستطرفات السرائر : ٩٩ الحديث ٢٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٨ الحديث ١٢٠٩٠.
[٣] راجع! الصفحة : ٣٤٣ ـ ٣٤٥ من هذا الكتاب.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٤ الحديث ١١٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠١ الحديث ١٢٠٧٢.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٩ الحديث ١١٧٥٧.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٩ الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.