مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٠ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
وكذلك الحال في صحيحة ابن عثمان [١] ، وتوجيهها بكون المراد من التقديم هو القرض يستدعي جواز توجيهها ، بكون المراد في صورة التأخير ، لأجل الأعذار الغالبة الحصول التي ذكرها في «الدروس» ، وغيره في غيره [٢].
وكيف كان ، طريق العمل واضح.
ويدلّ على اعتبار العزل ما رواه الكليني بسنده إلى أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليهالسلام أنّه قال له : الزكاة تجب عليّ في موضع لا تمكنني أن اؤدّيها؟ قال : «اعزلها فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تويت [٣] في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك [شيء] ، وإن لم تعزلها واتّجرت [بها] في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها» [٤] وهذه في غاية الوضوح في الشركة الحقيقيّة.
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٤ الحديث ١١٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٤.
[٢]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٥ ، المعتبر : ٢ / ٥٥٣ و ٥٥٤ ، منتهى المطلب : ١ / ٥١١ ط. ق.
[٣]التّوى : هلاك المال ، مجمع البحرين : ١ / ٧١.
[٤]الكافي : ٤ / ٦٠ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٧ الحديث ١٢٠٨٩ مع اختلاف يسير.