مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٨ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
ويؤيّدهم ما ورد في أنّ الإنسان لا بدّ من إبراء ذمّته عن حقوق الناس ، وحقوق الله تعالى [١] ، سيّما مثل هذه الحقوق ولا يؤخّر ، إذ الموت يأتي بغتة ، وربّما كان بعد الموت تذهب الحقوق ، ولا تصل إلى أهلها فيبقي في العذاب.
مع أنّ الشهرة أيضا! مؤيّدة مرجّحة من أعظم المرجّحات للأخبار ، سيّما بملاحظة الأخبار الواردة في علّة وجوب الزكاة ، من أنّه تعالى فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون ، وأنّهم إنّما يؤتون من منع من منعهم حقوقهم [٢].
والأخبار الواردة في لزوم رفع حاجة المؤمن ، وتحريم عدمه بالنسبة إلى القادر [٣] وأمثال ذلك [٤] ، للأخبار والأدلّة المتعارضة.
ومرّ في شرح قول المصنّف : (وحدّ الحول دخول الشهر الثاني عشر على المشهور) ، وقوله : (وفي احتسابه). إلى آخره ، وفي قوله : (وفيه مخالفة). إلى آخره ما يظهر منه تتمّة التحقيق [٥].
وصحيحة ابن سنان [٦] التي احتجّ بها ، لا تعارض أدلّة المشهور ، لقوله : «يلتمس لها الموضع» سيّما وأن يخرجها بغلبتها عليها.
والموثّقة [٧] لا تعارض الصحاح والأدلّة المعتبرة ، مع أنّها تقتضي الإخراج عن ماله ، وإنّ بعد الإخراج يعطي كيف شاء.
[١]بحار الأنوار : ٦ / ٢٧ الحديث ٢٨ ، ٣٦ الحديث ٥٩.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٣]وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٥٧ الباب ٢٥ من أبواب فعل المعروف.
[٤]وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٤٩ الباب ٢٤ من أبواب فعل المعروف.
[٥] راجع! الصفحة : ١٧٥ ـ ١٨٥ من هذا الكتاب.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٨ الحديث ١٢٠٩١.
[٧]الكافي : ٣ / ٥٢٢ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٧ الحديث ١٢٠٨٨.