فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٤ - نظرات في مسألة القياس الفقهي السيد محمّد الحسيني
فقد كتب الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء في ( تحرير المجلة ) : « القياس بجميع أنواعه لا عبرة به عندنا معاشر الامامية أصلاً ، فلو ثبت عندنا بالدليل حكم لموضوع موافقا للقياس أم مخالفا ، فالحكم يقتصر به على موضوعه ولا يتعدى إلى غيره سواء كانت ظنية أو قطعية . نعم لو كانت العلة منصوصة كما لو قال حرمت الخمر لإسكارها أمكن عند بعضهم تسرية الحرمة إلى غير الخمرة من المسكرات وإن لم يسم خمرا . . » (٩).
ونشير هنا إلى انّ ما يذكره الشيخ كاشف الغطاء لا يتفق مع ما ذكره المعترض في مقاله من انّه يكفي معرفة العلة للحكم من أي طريق كان ، وعندئذ يدور الحكم مدار علته سعة وضيقا . وما يذكره الشيخ كاشف الغطاء ـ فيما نقلناه عنه ـ يتناقض مع ما يذكره السيّد محمّد تقي الحكيم الذي ذكر في كتابه ( الاُصول العامة للفقه المقارن ) : « وتمام رأينا في القياس : انّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعيا اُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجيته » (١٠).
وما ذكرناه من عدم تحديد القياس هو الذي أثار الخلاف حول ما إذا كان الأولوية والاستقراء من القياس الممنوع أو لا ؟ وقد نفى الشيخ الأنصاري أن يكون من القياس ، بدعوى عمل غير واحد من الأصحاب بهما (١١).
وفي الوقت الذي ينفي فيه عدد من علمائنا حجية القياس مطلقا ، فإنّ ثمّة من يعتبره صالحا للاحتجاج إذا كان مقطوع العلة ، مما يندرج تحت ما أسماه بالقياسات الجلية كقياس الأولوية ، وما يقطع به لمناسبة الحكم والموضوع وما شابه ذلك من الأقيسة ومنه تنقيح المناط (١٢).
على انّ هناك من هاجم هذه الدعوات بشراسة كما يتضح في ما كتبه الميرزا أبو الحسن الشعراني في تعليقاته على شرح الكافي للمازندراني :
(٩)راجع : تحرير المجلة : ٢١، ط ـ النجف ١٣٥٩هـ .
(١٠)راجع : الاُصول العامة للفقه المقارن : ٣٤٣، ط ـ المجمع العلمي لأهل البيت ، ١٩٩٧م .
(١١)فرائد الاُصول ١ : ٤٨٧.
(١٢)الاُصول العامة للفقه المقارن : ٣١٣، ٣٠١.