فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٤ - الفقه والعرف السيد محمّد الواسعي
٤ ـ الأحكام الشرعيّة التي يبلّغها الأنبياء في وقتهم ثمّ تستمر من بعدهم (٣٥).
٥ ـ القوانين اللزومية التي تؤسسها الدولة أو أي سلطة اجتماعية اُخرى ، بحيث يجري عليها الجميع حتى العقلاء ، فتكون عرفا جاريا في المجتمع (٣٦).
٦ ـ ما تمليه حاجات المجتمع ومتطلباته ، بنحو يقتضي طبع المجتمع بنفسه وجود العرف ، وتتفاوت هذه المتطلبات بحسب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والنظم والقوانين ، وخصائص الناس الخُلقية والوطنية وميزان تمدنهم (٣٧).
٧ ـ التعصبات العرقية ، والمعتقدات الدينية (٣٨).
٨ ـ تقليد الآخرين سواء كانوا من المتقدمين أو المعاصرين ؛ فإنّ بعض الأعراف يمكن الاستغناء عنها وإلغاؤها ؛ لانعدام الحاجة إليها ، ولكنها تُقرّ في المجتمع وتبقى من باب التقليد للسلف ، أو المجاراة مع رأي غيرهم من المعاصرين (٣٩).
٩ ـ العلاقات الاقتصادية والثقافية والرياضية المتبادلة مع الدول المجاورة أو غير المجاورة التي تؤثر وبشكل طبيعي في تشكّل العرف وإيجاده .
١٠ ـ الغزو الثقافي الذي تقوده الدول الاستعمارية لتخريب القيم الخلقية لدى شعوب الدول الاُخرى ، وإحلال ثقافتها المتحلّلة مكانها . وبالمآل إلغاء عرف وإيجاد عرف جديد .
١١ ـ التسامح ، فإنّ بعض الأعراف تنشأ من التسامح الذي يبديه الناس في بعض الاُمور ، فمثلاً نراهم ومن باب التسامح يدّعون الوصول إلى محل أو مكان ما مع انّه لم يحصل الوصول حقيقة . أو يتسامحون فيدّعون حصول القدر المعين الذي يفرض حصوله حقيقة مع أنّه غير حاصل كذلك (٤٠).
(٣٥)فوائد الاُصول ٣ : ١٩٢ـ ١٩٣.
(٣٦)المصدر السابق .
(٣٧)رسالة دور العرف في الفقه والحقوق : ٣٥.
(٣٨)كيهان انديشه ، العدد ٤٨: ٦ .
(٣٩)رسالة دور العرف في الفقه والحقوق : ٣٥.
(٤٠)مجلة المشكاة ، العدد ٢١، بحث حول العرف : ٥ .