فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٦ - الفقه والعرف السيد محمّد الواسعي
وسيرتهم الاستنكارية في باب ترك الفعل . وسيأتي توضيحها لاحقا (٤٦).
٢ ـ عرف أهل بلد معين أو محل خاص (٤٧).
٣ ـ عرف بعض الأعصار والأزمنة . كما في استعمال صيغ الوقف والوصايا التي تختلف من زمان إلى زمان ، كما أنّها تختلف باختلاف الأمكنة أيضا (٤٨).
٤ ـ عرف أهل صنف معين ، كعرف أهل اللغة في استعمال اللفظ في معنى خاص بدون نصب قرينة ـ المعبر عن ذلك العرف بالحقيقة اللغوية ـ أو كعرف الخياطين مثلاً في كون الخيط والازرار عليهم في خياطة الثوب (٤٩).
ب ـ العرف القولي والعملي :
العرف القولي : هو العرف الحاصل من شيوع استعمال لفظ في معنى معين ، بحيث ينصرف الذهن إلى ذلك المعنى بدون قرينة تدل عليه (٥٠). ويشمل هذا العرف : العرف القولي العام ، والعرف القولي الخاص :
١ ـ العرف القولي العام : وهو عبارة عن المتفاهم العرفي في باب استعمال الألفاظ في معانيها ، المعبّر عنه بالحقيقة العرفية . وقد يشترك في هذا العرف جميع الناس على اختلاف لغاتهم كما تقدم توضيحه في تقسيم العرف إلى عام وخاص ، وقد يختص بأهل لغة خاصّه كاختصاص العرب في إطلاق لفظ الدابة على حيوان خاص مع أنّه عام وضعا لكل ما يدبّ على الأرض (٥١).
٢ ـ العرف القولي الخاص : الشامل للحقيقة الشرعيّة والحقيقة المتشرعية ، والفرق بينهما هو انّ الاُولى بلغ استعمال المتشرعة للّفظ في معناه حدّا بحيث يتبادر المعنى من إطلاقه بلا قرينة في عصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، كما في لفظ الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها ، وأمّا الثانية فإنّه يتبادر المعنى من الاطلاق فيه ، ولكن في العصر المتأخر عن زمانه (صلى الله عليه و آله و سلم) (٥٢).
(٤٦)المصدر السابق : ٨ و ٩ .
(٤٧)نظرية العرف : ٥٤.
(٤٨)مجلة المشكاة ، العدد ٢١، بحث حول العرف : ٧ .
(٤٩)نظرية العرف : ٥٦.
(٥٠)مجلة المشكاة ، بحثو حول العرف ، آية اللّه السيّد محسن الخرازي : ٥ .
(٥١)المصدر السابق .
(٥٢)انظر : اصول الفقه ، للمظفر : ٣١ـ ٣٢. ط ـ الفيروز آبادي .