فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢ - العلاقة بين أدلّة الأحكام الأولية والثانوية الدكتور أسد اللّه لطفي
العقلائي هو مساعدة العرف لذلك ، وإلاّ فمجرد كون الدليل متكفلاً للأحكام الثانوية لا يوجب الحكومة ولا الحمل المذكور . نعم بعض أدلّة الأحكام الثانوية حاكم على أدلّة الأحكام الأولية لخصوصية فيها ، نحو دليل نفي الحرج ودليل نفي الضرر على مسلك المشهور ، ودليل الرفع بالنسبة إلى ما هي ناظرة اليها عرفا وتقدم عليها عند العقلاء ، ودليل الشرط على فرض كونه من أدلّة الأحكام الثانوية ليس بهذه المثابة ، لأنّ وزان مثل قوله : « من شرط شرطا فليف بشرطه » وزان قوله تعالى : {أوفوا بالعقود} (٢٠)بل ليس الشرط من الأحكام الثانوية بالمعنى المتقدم ، ولو سلّم فلا حكومة له على غيره (٢١).
وأمّا البحث في موارد تقدم الحكم الأولي على الحكم الثانوي ، وتعيين المعيار في التقدم وعدمه في الأحكام الثانوية في الواجبات والمحرمات والمباحات والمستحبات والمكروهات وغيرها من المسائل المرتبطة بهذا البحث فذلك موكول إلى محلّه .
(٢٠) المائدة : ١.
(٢١)كتاب البيع ٤ : ١١١.