٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - نظرات في مسألة القياس الفقهي السيد محمّد الحسيني

صحيح فلماذا يعترض به على الفقهاء ، لأنّ ما بصدده المعترض عليه بعبارة اُخرى هو التطبيقات ، وقد مرّت الأمثلة على ذلك . . ومنها ( ثوب المربية ) فإنّ العفو الذي ورد في الرواية خلاف القاعدة ، ولذلك وقع الخلاف بين الفقهاء بين من يقتصر على مورد الرواية بشكل حرفي بل أكثر من ذلك فلا يتعدى من الاُم إلى غيرها ، في حين يقطع آخرون بالتعدي إلى غيرها من المتبرعة والمستأجرة ، بل يقطع آخرون بالتعدي من مورد الرواية ( المرأة لها مولود ) إلى المربي الرجل . . ولا إشكال إن سرّ الاختلاف يرجع إلى ما أشار إليه المعترض عليه وهو ملاحظة ما ورد في الرواية كونه نموذجا أو ليس كذلك .

ويمكن أن نُنظّر بمورد آخر ، فقد بحث في مسألة جواز إجارة العين المستأجرة من قبل المستأجر مع عدم اشتراط المؤجر عليه الانتفاع الشخصي بها ( اشتراط المباشرة ) بالمساوي من الاُجرة أو أكثر مع إحداث حدث أوّلاً ، عدا البيت والدار والدكان والأجير وربما ألحق بذلك الرحى والسفينة والأرض فانّه لا يجوز إجارتها بالأكثر إلاّ بإحداث حدث فيها .

وقد اقتصر الفقهاء على المذكورات وذلك لجهة الروايات التي وردت مورد السؤال فاعتبر ذلك من قبيل مخالفة القاعدة . ولكن مع ذلك فإنّ ثمّة فقهاء اعتبروا ذلك من قبيل المثال وأنّه عندئذ لا يجوز الإجارة بالأكثر إلاّ مع إحداث إضافة في جميع الأعيان ، ولذلك جاءت فتوى السيّد السيستاني بالاحتياط الوجوبي (٥٧)، وكذلك السيّد الشهيد الصدر في منهاج الصالحين (٥٨).

وقد كتب الشهيد الصدر : « . . لم تعالج النصوص ـ يعني عند الفقهاء ـ بروح التطبيق على الواقع واتخاذ قاعدة ، ولهذا سوّغ الكثير لأنفسهم أن يجزّئوا الموضوع الواحد ويلتزموا بأحكام مختلفة له . وأستعين على توضيح الفكرة بمثال من كتب الإجارة ، فهناك مسألة هي أنّ المستأجر هل يجوز له بدوره أن يؤجر العين باُجرة أكبر من الاُجرة التي دفعها هو حين الإيجار .


(٥٧)منهاج الصالحين ٢ : ١٢٥.
(٥٨)منهاج الصالحين ٢ : ١٢٦.