فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٨ - الفقه والعرف السيد محمّد الواسعي
بعض المناطق على أخذ قسم من المهر معجلاً وبعضه الآخر مؤجلاً . وقد يكون أيضا غالبا كقيام العرف في بعض البلاد على التعامل بالدينار أو الدولار (٥٧).
والعرف المشترك : هو الذي يتساوى العمل به أو تركه بين الناس ، وقد يصطلح عليه بالمتساوي أيضا (٥٨).
د ـ العرف المقارن وغير المقارن :
العرف المقارن : هو الذي يقترن وجوده مع شيء آخر (٥٩). وهو على ضربين :
١ً ـ العرف المقارن لظهور الاسلام وصدر التشريع ، سواء كان قبل ذلك ثمّ بقي معاصرا له ، أو اقترن وجوده بالعصر الأوّل للاسلام ، بحيث يكون شاملاً للعرف المقارن القولي والعملي .
٢ً ـ العرف المقارن لانعقاد العقود والمعاملات ، وصيغ الوصايا ، والإقرار وأمثالها .
والعرف غير المقارن : هو العرف المتأخر عن حدوث الشيء . وهو على ضربين :
١ً ـ العرف الحادث ، وهو الحاصل بعد تشريع الأحكام (٦٠).
٢ً ـ العرف المتأخر ، وهو الحاصل بعد انعقاد العقد ، أو بعد الإقرار ، أو بعد الوصية .
هـ ـ العرف الدقيق والمسامحي :
العرف الدقيق : هو العرف الناشئ عن دقة التحقيق (٦١). فمصداق كل مفهوم ينبغي تشخيصه بشكل دقيق . ولا ينبغي الخلط هنا بين العرف الدقيق ،
(٥٧)المصدر السابق .
(٥٨)كتاب العرف ، عادل بن عبد القادر ١ : ٢٣٣.
(٥٩)نظرية العرف : ٥٦.
(٦٠)نظرية العرف : ٥٥.
(٦١)تذكرة الأحكام ، العلاّمة الحلّي ٢ : ٦٥٩.