فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٢ - الفقه والعرف السيد محمّد الواسعي
العرف الدقيق والمسامحي ، العرف الصحيح والفاسد .
٥ ـ تتفاوت شرائط حجية العرف واعتباره بحسب اختلاف الأعراف ومجالاتها ، وهذه الشروط بشكل عام هي : الغلبة والشمول ، الدقّة ، عدم المخالفة لأحكام العقل العملي ، المقارنة والمعاصرة لعصر الشارع ، إحراز عدم الردع ، عدم التصريح بالخلاف .
٦ ـ عدم اعتبار السيرة العقلائية دليلاً مستقلاً في قبال الكتاب والسنّة ، بل حجيتها منوطة بكاشفيتها عن تقرير الشارع ، وعليه فإنّ مرجعها إلى السنّة ، كما هو الحال في الإجماع والسيرة المتشرعية .
٧ ـ يعتبر العرف الشرعي هو المعيار من بين سائر أنحاء العرف ، كالعرف العام ـ فضلاً عن الخاص ـ في فهم معاني الألفاظ وتحديد مداليل الخطابات ، فاذا لم يوجد عرف شرعي فإنّ المرجع هو العرف العام ، وأمّا في مثل موارد الوصايا ، والوقوف ، فالمرجع في تحديد مفاداتها هو عرف بلد المتكلم فإن لم يكن رُجع إلى العرف العام .
٨ ـ يوظف العرف في خمسة موارد في عملية الاستنباط الشرعي وهي :
أ ـ الكشف عن الحكم الشرعي .
ب ـ تحديد معاني الألفاظ .
ج ـ تشخيص حدود الموضوعات .
د ـ الكشف عن مراد المتكلم ومعرفته .
هـ ـ معرفة أدلّة الأحكام ، كالأخذ بخبر الثقة مثلاً .
٩ ـ إنّ المرجع في حالات التعارض بين العرف والعقل لتشخيص موضوعات الاحكام وتحديدها أو بقائها وارتفاعها ، هو العرف لا العقل ؛ لابتناء