٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤١ - ملكية الأرض / ١ / الاُستاذ السيد محسن الموسوي

وثالثـا ـ عدم انحصار الدليل بالاجماع ، فلا يمكن التمسك به ؛ لأنّه منوط بفرض انحصار الدليل به بحيث لا يوجد دليل غيره . وليس الأمر كذلك هنا حيث سيأتي دلالة الأخبار على القول بالملكيّة . وعليه فحتى على فرض تحقق الاجماع فانّه إجماع مدركي لا اعتبار به ، ولا أقل من احتمال المدركية فيه . وقد تقرّر في محلّه عدم حجّية أحد من هذين الاجماعين ـ المدركي ومحتمله ـ لعدم كاشفيّته عن رأي المعصوم (عليه ‌السلام) . والإجماع المعتبر عند الطائفة هو الإجماع الكاشف عن رأيه (عليه ‌السلام) . فتحصّل عدم صحة الدليل الأوّل للقول بالملكيّة .

ثانيـا ـ الروايات :

ويعتبر أهم الأدلّة للقول بالملكيّة . وهو عبارة عن روايات باب الإحياء المعتبرة سندا ، وقد ورد فيها : « من أحيى أرضا مواتا فهي له » (١٠)وأيضا : « أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمّروه فهم أحق به وهو لهم » (١١). واللام كما هو واضح لغة تفيد الملكيّة ، ولذا فإنّ القول بالملكيّة هو رأي الأكثرية الساحقة لفقهاء الإسلام سنّة وشيعة على طول التأريخ من دون تردد أو شبهة .

وقبل الخوض في مناقشة الروايات ننقل كلاما لأحد أبرز الأعلام المعاصرين ثمّ نعود لملاحظة أخبار المسألة .

« انّ الظاهر حصول الملكيّة بالاحياء لكل محيي مسلما كان أم غيره ؛ للأخبار الصحاح المتظافرة بتعبيرات متقاربة ، كقول رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « من أحيى أرضا مواتا فهي له » كما في رواية الفضلاء (١٢)وغيرها (١٣)وكموثقة السكوني المتقدمة (١٤)، فإنّ لها ظهورا قويا لو كان المراد بقوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « هي له » جميع ما تقدم من الشجر والبئر والأرض المحياة كما هو ظاهر العطف ، فإنّ الشجر ملك للغارس بلا إشكال ، فكذا غيره ، نعم لو كان المراد بيان مصاديق الإحياء ، وقوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « أو أحيا أرضا » من قبيل ذكر العام بعد


(١٠)وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٣، ب ١ من احياء الموات ، ح ٥ و ٦ .
(١١)المصدر السابق : ح ٧ ، وبمضمونه ح ١ ، ٤ .
(١٢)المصدر السابق : ح ٥ ـ ٦ .
(١٣)المصدر السابق : ح ١ .
(١٤)المصدر السابق : ٤١٣، ب ٢ من إحياء الموات ، ح ١ .