فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - ملكية الأرض / ١ / الاُستاذ السيد محسن الموسوي
والنوفلي ، ـ مضافا لوقوع ابراهيم بن هاشم فيها أيضا ـ وكلاهما ضعيف ، أو غير موثّق على الأقل .
٣ً ـ كما أنّ رواية محمّد بن مسلم في جواز شراء الأرض من اليهود والنصارى والتي رواها الشيخ الطوسي (٢٦)بثلاثة طرق عن الحسين بن سعيد هي الاُخرى مخدوشة الإسناد . علاوة على ورود ( العلاء ) فيها عن محمّد بن مسلم وتعيين انّه الثقة بحاجة إلى دليل .
٤ً ـ وأمّا الصحيحة الاُخرى ( والأخيرة من هذه الروايات ) المروية في كتاب الجهاد (٢٧)فهي مضافا لإفادتها جواز الشراء من اليهود والنصارى فانّه قد ورد فيها قوله : « أيّما قوم أحيوا . . . » وهذه الرواية وإن كان يستفاد منها الملكيّة ، إلاّ أنّها مخدوشة الإسناد بابراهيم بن هاشم وغيره ممن لم يوثق .
وحينئذٍ فإن قلنا بتضعيف رواية أبي خالد الكابلي لصرف عدم توثيقه من قِبل الشيخ والنجاشي ، بالرغم من استفادة مدحه من بعض الروايات فلابدّ من الإلتزام أيضا بتضعيف هذه الروايات ، وضعف مقبولة عمر بن يزيد حيث لم يرد توثيقه عند اُؤلئك الأعاظم ، ولكنها مقبولة عندنا ونستفيد منها الترجيح بالشهرة ، نعم رواية الكابلي ضعيفة . ولا يخفى أنّ مثل هذا الاختلاف في التعامل مع النصوص مما لا وجه له .
فالمتحصل هو عدم وضوح القول بالملكيّة .
أدلّة القول الثاني ـ القول بالأولويّه في التصرف ـ :
١ ـ ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد عن أبي سيّار ـ مسمع بن عبد الملك ـ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « . . . وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم . . . » (٢٨).
(٢٦)التهذيب ٧ : ١٤٨، ح ٦٥٥. الاستبصار ٣ : ١١، ح ٣٩٠.
(٢٧)وسائل الشيعة ١٥: ١٥٦، ب ٧١من جهاد العدو ، ح ٢ .
(٢٨)اُصول الكافي ١ : ٤٧٢، ب ١٠٥من كتاب الحجة ، ح ٣ .