٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - ملكية الأرض / ١ / الاُستاذ السيد محسن الموسوي

وعليه ، فلابد من الاعتراف بالتقابل والتغاير بين المعنيين الواردين في كلتا الطائفتين ، والواردين أيضا في الطائفة الثالثة ، فتصبح هذه الطائفة مبتلاة حينئذٍ بالتعارض الداخلي بعد عدم أظهريّة أحد المعنيين على الآخر بحيث يشكّل قرينة عند العرف للتصرف في المعنى الآخر ، كما انّ الطائفتين الأولتين مبتلاتان بالتعارض الخارجي . وواضح أنّ الأصل الأولي في باب التعارض هو التساقط . فلابدّ أوّلاً من ملاحظة القرينة الدالّة على التصرف في المعنى الآخر ليمكن القول على ضوئه بأنّ مراد الامام (عليه ‌السلام) هو هذا المعنى ، الأمر الذي لابدّ من وقوعه في الطائفة الثالثة ، فلابدّ أن يكون أحد المعنيين هو المقصود للإمام (عليه ‌السلام) دون الآخر ، ولا يمكن أن يكونا كلاهما مرادا له .

وهذا بعكس الطائفتين الاُوليين فانّه يمكن القول بأنّ أحدهما غير صادر منه وذلك لحلّ التعارض ، أو كلاهما صادر ولكن يحتمل عدم ارادة أحد الظهورين . إلاّ أنّ هذين الاحتمالين لا يمكن جريانهما في الطائفة الثالثة ، بل إنّ الذي يمكن جريانه فقط وفقط هو احتمال عدم ارادة أحدهما ، وهذا منوط بابراز القرائن التي يمكن وجودها في مثل هذه الروايات لإثبات إرادة أحد الظهورين دون الآخر ـ وهذا ما سنلاحظه فيما يأتي ـ وإلاّ فالمحكّم هو قواعد باب التعارض .

٢ ـ المناقشة السندية :

١ً ـ إنّ رواية « من أحيى أرضا مواتا فهي له » (٢٣)الظاهرة في الملكيّة والمعبّر عنها عندهم بصحيحة الفضلاء وكذا رواية محمّد بن مسلم (٢٤)الواردة بعدها في الوسائل مخدوشتان سندا ؛ لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقهما ، وهو ممّن لم يوثق في كتب الرجال .

٢ً ـ روايات شراء الأرض من اليهود والنصارى (٢٥)وفي طريقها السكوني


(٢٣)المصدر السابق : ح ٥ .
(٢٤)المصدر السابق : ح ٦ .
(٢٥)المصدر السابق : ب ٢ ، ح ١ .