فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - الفقه والعرف السيد محمّد الواسعي
والعرف العملي : عبارة عن منهج عملي في سلوك الناس ، وليس المنشأ فيه العامل الطبيعي ، وتطبيقاته هي :
١ً ـ سيرة العقلاء ، وهي عبارة عن العمل العقلائي الذي يمارسه العقلاء ، كالتعاطي في المعاملات مثلاً (٥٣).
٢ً ـ سيرة المتشرعة ، وهي عبارة عن السلوك الذي يسلكه المتشرعة ـ بما هم متشرعة ـ المعاصرون لزمن الأئمة (عليهم السلام) . نظير سيرتهم في غسل الوجه في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل (٥٤).
٣ً ـ السيرة العملية المختصة ببعض البلاد ، كسيرة أهل بعض البلاد في بيع بعض المبيعات بالعدد (٥٥).
٤ً ـ الانصراف اللفظي القائم على أساس البناءات العرفية ، كانصراف الذهن عند سماع لفظ الخبز إلى الخبز المتخذ من الدقيق ، ولفظ اللحم إلى خصوص لحم الشاة . فلو قال القائل : اشتر خبزا ولحما ، انصرف إلى هذين الفردين من باقي الأفراد الاُخرى للفظ الخبز واللحم ، وليس ذلك إلاّ من باب المتعارف العملي بين الناس .
ج ـ العرف المطرد ، الغالب ، والمشترك :
العرف المطرد : هو العرف العام والشامل لكل ما تحته من مصاديق ، على نحو يكون هو المتبع في جميع البلاد بين عامة الناس .
العرف الغالب : هو العرف الذي يُراعى في أكثر الأعمال والوقائع الجارية (٥٦).
وهذا العرفان لا يختصان بالعرف العام ، بل قد يكونا في العرف الخاص أيضا ، فانّه قد يكون في بعض الحالات مطردا ، كقيام العرف بشكل مطرد في
(٥٣)انظر : مصادر الاجتهاد لدى المذاهب الاسلامية : ٣٩٥.
(٥٤)انظر : اُصول الفقه للمظفر : ٤٠٥.
(٥٥)مجلة المشكاة ، العدد ٢١. بحث حول العرف : ٥ .
(٥٦)دور العرف في الحقوق المدنية لايران : ٣٥ـ ٣٦.