٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - نظرات في مسألة القياس الفقهي السيد محمّد الحسيني

هذا كله على مستوى البحث في كبرى القياس ، وثمة بحث آخر في الصغريات ، يجد فيه الباحث اختلافا شديدا بين الفقهاء في تعميم الحكم الشرعي أو الاقتصار على مورده ، يعكس الحاجة إلى تحديد القياس مما دعا إليه المعترض عليه . وهنا ـ في الصغريات ـ يقع الخلاف أكثر مما هو واقع في الكبريات ، بحيث يقع الاشتباه بين القياس الجائز والممتنع على حد تعبير صاحب الجواهر (١٤)، ولذلك استغرب صاحب الجواهر من القياس الذي لجأ إليه المحقق الثاني الشيخ الكركي مع نهاية محافظته عن الوقوع في القياس على حد تعبير صاحب الجواهر (١٥)، خاصة وقد ينشأ الخلاف في تحديد ما هو علّة أو حكمة أو ما يقضي بالتعميم أو يوجب القصر على المورد . ويمكن أن نمثّل له بالموقف من وجوب صلاة الآيات عند وقوع الزلزلة بمقتضى ما دلّ عليه خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه ‌السلام) انّه قال : « إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات اللّه‌ . . . » (١٦)فقد استظهر بعض الفقهاء ـ ومنهم صاحب الجواهر ـ التعليل في النص المذكور المقتضي لوجوب الصلاة عند وقوع مطلق الآية ، ومن ذلك الزلزلة (١٧). ولكن مع استظهار التعليل عند بعض فإنّ ثمة من يمنع من ذلك ، ويعتبر ما ورد في الخبر المذكور لا يتعدى كونه حكمة للتشريع الذي لا يقتضي الاطراد (١٨).

وهذا الاختلاف بين استظهار التعليل أو كون المورد من بيان الحكمة يكشف عن مدى الحاجة إلى التوفر على ضابط دقيق للتمييز بين الأمرين المذكورين . وسيأتي الحديث عمّا يسمى مناسبات الحكم والموضوع لإلغاء احتمال الخصوصية في جواب الامام (عليه ‌السلام) والتعميم معه ، إذ سيتبين انّ ثمة اختلافا واسعا وعظيما في مدى ادراك كون ذلك من الخصوصيات أو كونه مجرد مثال أخذ الرواية . ويمكن أن نشير إلى مورد واحد هنا . على أن نأتي على عدد آخر من الموارد في ما سيأتي . فقد اختلف الأصحاب في مسألة عدّ


(١٤)جواهر الكلام ٢٩: ٣٢٤.
(١٥)المصدر السابق : ٣٢٠.
(١٦)وسائل الشيعة ٥ : ١٤٢، ب ١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ح ٣ .
(١٧)راجع : جواهر الكلام ١١: ٤٠٦ـ ٤٠٩.
(١٨)راجع : المستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي ١٦: ٨ ـ ١٠، نشر مؤسسة احياء تراث الخوئي . وراجع : جامع المدارك للسيد أحمد الخوانساري ١ : ٥٥١، نشر مكتبة الصدوق ، طهران ١٣٥٥هـ . ش .