فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠١ - الإثبات القضائي الشيخ قاسم الابراهيمي
واليمين القضائية هي التي سنبحث عنها فيما يأتي ، دون غير القضائية وإن ترتبت عليها بعض الأحكام الفقهية بل القضائية ؛ كما لو أدخلها طرفان في عقد ملزم فإنّها يترتّب عليها وجوب الالتزام بما اتفقا عليه وحرمة المخالفة ، ويلاحق المتخلّف منهما قضائيا .
قال في أدلّة القانون غير المباشرة : « واليمين إمّاأن تكون قضائية إذا اُدّيت أمام المحكمة أثناء انعقادها للنظر في الدعوى ، أو تحت إشرافها في محلّ انعقادها عندما تنتقل خارج المحكمة ـ كما هو جارٍ أثناء الكشف الموقعي ـ حيث يتم تحليف الخبير أو الشاهد .
وكذلك الحال عندما تكون قد اُدّيت في محلّ عبادة الخصم الموجّهة إليه إذا انتقلت المحكمة هناك لإجراء التحليف وفق الطقوس الدينية المعتقدة ؛ كالصابئة مثلاً عندما يطلب التحليف بكتابها المقدس ( السيدره ) أو ( الكنزه ) ويحتفظ به عالمهم الديني في محل عبادتهم ( المنده ) .
وإمّا أن تكون اليمين غير قضائية إذا اُدّيت في غير جلسات المرافعة الخاصة بالدعوى أو اُدّيت خارج المحكمة ؛ كأن يتفق الخصوم فيما بينهم على أن تؤدّى في مكان معيّن أو محل عبادة أو أمام شخص أو أشخاص يختارونهم ، فتكون تلك اليمين غير منتجة ولا أثر لها في سير الدعوى » (٢٣).
الثالث : تقسيم اليمين القضائية إلى يمين حاسمة ويمين متمّمة :
قسّم القانونيون اليمين القضائية إلى حاسمة ومتمّمة (٢٤):
فاليمين الحاسمة : هي اليمين التي تحسم مادّة النزاع وتفصل الخصومة ، وإنّما يوجهها الحاكم إلى أحد المتخاصمين بعد فقد الخصم الآخر الدليل ، أو بعد نكوله وطلبه ذلك منه .
وأمّا اليمين المتمّمة : فهي اليمين التي يطلبها الحاكم ابتداء من أحد المتخاصمين تتميما لأدلّته .
(٢٣)أدلّة القانون غير المباشرة : ١٠٧.
(٢٤)انظر : الوسيط ٢ : ٥١٥. شرح قانون الاثبات ، د . النداوي : ٢٤٠ـ ٢٤١. شرح أحكام قانون الاثبات العراقي د . العبودي : ٢٥٦.