فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٢ - الإثبات القضائي الشيخ قاسم الابراهيمي
قال السنهوري : « وإذا وقفنا عند اليمين القضائية ـ وهي اليمين الغالبة ـ وجدناها نوعين :
١ ـ اليمين الحاسمة ( Sermpnt lihs _ decis oire ) : وهي يمين يوجّهها الخصم إلى خصمه يحتكم بها إلى ضميره لحسم النزاع .
٢ ـ اليمين المتمّمة ( Serment suppletoire suppl etif ) : وهي يمين يوجّهها القاضي إلى أي من الخصمين ليستكمل بها الأدلّة التي قدّمها هذا الخصم » (٢٥).
وهناك أقسام اُخرى لليمين تصنف في عرض هذه الأقسام :
منهـا : يمين الاستيثاق : وهي اليمين التي تستوثق بها المحكمة من صحة الادعاء عندما تكون القرينة قائمة لصالحه ، كما في الحقوق التي يثبت التقادم لها بمرور مدة معينة كمرور سنة واحدة مثلاً على العمل ؛ مثل حقوق الأطباء والصيادلة والأساتذة والمعلمين وأصحاب الفنادق والمطاعم وحقوق العملة والخدم والاُجراء وغيرهم .
ومنها : يمين الاستظهار : وهي اليمين التي تطلبها المحكمة من المدّعي إضافة إلى بيّنته في صورة كون المدعى عليه هو المتوفى ، وقد صرّحت بها المادة (١٢٤ )من قانون الإثبات ، والمادة ( ٤٨٤ )من القانون المدني العراقيين ، وكذا المادة ( ١٢٣ )من قانون البيّنات السوري .
ومنهـا : يمين التقويم : وهي اليمين التي تطلب من المدّعي في تقويم التالف الذي يدّعيه إذا كان شيئا يمتنع تحديد قيمته إلاّ بواسطته . وقد نصّت عليها المادة (٤١٧ )من القانون المدني المصري ، والمادة ( ١٢٢ )من قانون البينات السوري ، والمادة ( ٤٨٣ )من القانون المدني العراقي ، وغيرها .
وهناك أيمان اُخرى ذكرها القاضي مهدي صالح محمّد أمين في كتابه أدلّة القانون غير المباشرة (٢٦).
(٢٥)الوسيط ٢ : ٥١٥.
(٢٦)أدلّة القانون غير المباشرة : ١٣٧ـ ١٤٧.