مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٦ - الثالث فیما لو ادّعی الکفیل ابراء المکفول
الثالث: لو ادّعی إبراء المکفول فردّ المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة دون المکفول من المال. (١)
______________________________
الأظهر فی التنظیر أنّه کالمال المشترک بین اثنین فی ذمّة آخر فإنّه لا یبرأ بالدفع لأحد الشریکین إلّا أن یکون وکیلا عن الآخر فی القبض.
[فیما لو ادّعی الکفیل ابراء المکفول]
قوله: (الثالث: لو ادّعی إبراء المکفول فردّ المکفول له الیمین حلف و برئ من الکفالة دون المکفول من المال)
کما فی «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣] و التذکرة [٤] و الإرشاد [٥] و اللمعة [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨] و الروضة [٩] و الکفایة [١٠]» و هو مبنیّ علی أنّ القول هنا قول المکفول له مع یمینه کما هو واضح. و به صرّح فی «المبسوط ١١ و السرائر [١٢] و التحریر [١٣] و التذکرة ١٤» و هو قضیّة کلام الباقین.
و حاصل مرادهم: أنّ الکفیل إذا ادّعی أنّ المکفول له أبرأ المکفول و أنکر المکفول
(١) (١ و ١١) المبسوط: فی أحکام الکفالة ج ٢ ص ٣٣٩.
(٢) شرائع الإسلام: فی الکفالة ج ٢ ص ١١٧.
(٣) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٧١.
(٤) (٤ و ١٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الکفالة ج ١٤ ص ٤١٧.
(٥) إرشاد الأذهان: فی الکفالة ج ١ ص ٤٠٤.
(٦) اللمعة الدمشقیة: فی الکفالة ص ١٤٦.
(٧) جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٣٩٦.
(٨) مسالک الأفهام: فی أحکام الکفالة ج ٤ ص ٢٥١- ٢٥٢.
(٩) الروضة البهیة: فی الکفالة ج ٤ ص ١٦٠.
(١٠) کفایة الأحکام: فی الکفالة ج ١ ص ٦٠٣.
(١٢) السرائر: فی أحکام الکفالة ج ٢ ص ٧٨.
(١٣) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٧١.