مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٢ - فیما یخرج به الکفیل عن العهدة
و عند الأجل فی المؤجّلة (٢). [فیما یخرج به الکفیل عن العهدة]
و یخرج الکفیل عن العهدة بتسلیمه تامّا فی المکان الّذی شرطه، أو فی بلد الکفالة لو أطلق، أراده المستحقّ أو کرهه، (٣)
______________________________
التعجیل و الإطلاق)
الوجه فیه ظاهر. و به صرّح فی «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣]» و کذا «التذکرة [٤]» و لعلّ «أو» أولی من «الواو».
قوله: (و عند الأجل فی المؤجّلة)
أی بعد الأجل کما فی «الشرائع [٥]» و هو قضیة ما فی «المبسوط [٦] و السرائر [٧] و التذکرة [٨] و التحریر [٩]».
[فیما یخرج به الکفیل عن العهدة]
قوله: (و یخرج الکفیل عن العهدة بتسلیمه تامّا فی المکان الّذی شرطه أو فی بلد الکفالة لو أطلق، أراده المستحقّ أو کرهه)
أمّا خروجه عن العهدة بتسلیمه تامّا فقد صرّح به فی «الشرائع ١٠ و التذکرة [١١] و الإرشاد [١٢] و اللمعة [١٣]» و غیرها [١٤] ممّا تأخّر، و هو المعلوم من کلام من تقدّم.
و المراد بالتسلیم التامّ کما هو حاصل ما فی «التذکرة ١٥ و المسالک ١٦
(١) المبسوط: فی الکفالة ج ٢ ص ٣٣٧.
(٢) شرائع الإسلام: فی الکفالة ج ٢ ص ١١٥.
(٣) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٦٧.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الکفالة ج ١٤ ص ٤٠٩.
(٥) (٥ و ١٠) شرائع الإسلام: فی الکفالة ج ٢ ص ١١٥.
(٦) المبسوط: فی أحکام الکفالة ج ٢ ص ٣٣٧.
(٧) السرائر: فی أحکام کفالة الأبدان ج ٢ ص ٧٨.
(٨) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الکفالة ج ١٤ ص ٤٠٩.
(٩) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٦٨.
(١١) (١١ و ١٥) تذکرة الفقهاء: فی ما یشترط فی الکفیل و المکفول ... ج ١٤ ص ٤٠٣.
(١٢) إرشاد الأذهان: فی الکفالة ج ١ ص ٤٠٣.
(١٣) اللمعة الدمشقیة: فی الکفالة ص ١٤٦.
(١٤) (١٤ و ١٦) مسالک الأفهام: فی شروط الکفالة ج ٤ ص ٢٣٦.