مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٦١ - فی اعتبار سؤال المضمون عنه فی تأجیل الحال و عدمه
فیحلّ مع السؤال علی إشکال. (١)
______________________________
النصّ و یخصّصه بما عدا المساوی و القاصر.
فقد تحصّل أنّه یجوز الضمان حالّا و مؤجّلا عن حالّ و مؤجّل تساوی المؤجّلان فی الأجل أم تفاوتا بأن کان الأجل الثانی أزید أو أنقص، فهذه صور ستّ، و علیها إمّا أن یکون الضمان تبرّعا أو بسؤال المضمون عنه، فالصور اثنتا عشرة و کلّها جائزة علی الأشبه باصول المذهب و عمومات الأدلّة، مضافا إلی ما سمعته من الإجماعات و ما قضی به تتبّع العبارات.
[فی اعتبار سؤال المضمون عنه فی تأجیل الحال و عدمه]
قوله: (فیحلّ مع السؤال علی إشکال)
هذا فرع علی صحّة ضمان المؤجّل حالّا، و إنّما یکون ذلک مع السؤال لا مع التبرّع. و تحریر المسألة أنّا إذا قلنا بجواز ضمان المؤجّل حالّا أو بأجل دون الأجل الأوّل، فلو أذن المضمون عنه للضامن کذلک أو مطلقا فهل یحلّ علیه فیما إذا ضمن حالّا و ینقص الأجل فیما إذا کان دون الأجل الأوّل علی تقدیر الضمان کذلک أم یبقی علیه الأجل فی الصورتین کما کان فلا یرجع علیه الضامن إلی حلوله و إن أدّی قبله؟ الأصحاب فیه علی أنحاء.
أحدها: عدم الرجوع علیه إلّا بعد الأجل مطلقا سواء صرّح بالإذن حالّا أو أطلق. و هو خیرة «المختلف [١] و المسالک [٢] و الروضة [٣]» و ظاهر «التحریر [٤] و مجمع البرهان [٥]» و هو الّذی استقرّ علیه رأیه فی «التذکرة [٦]» فإنّه قطع فیها بعدم الحلول مع
(١) مختلف الشیعة: فی الضمان ج ٥ ص ٤٧٠.
(٢) مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج ٤ ص ١٨٧.
(٣) الروضة البهیة: فی الضمان ج ٤ ص ١٢٢.
(٤) تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٥٩.
(٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الضمان ج ٩ ص ٢٩١.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المضمون عنه ج ١٤ ص ٢٩٠.