مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١١ - فیما لو ظهر فقر المحال علیه حالة الحوالة
و لو ظهر له فقره حالة الحوالة تخیّر فی الفسخ (١). و هل یتخیّر لو تجدّد الیسار و العلم بسبق الفقر؟ إشکال. (٢)
______________________________
و المخالف أبو حنیفة قال: له الرجوع علیه إذا جحده المحال علیه أو مات مفلّسا [١].
و حکوا عن عمر أنّه یرجع علیه إذا أفلس و حجر علیه الحاکم [٢]. و به قال أبو یوسف و محمد بن الحسن [٣].
و لا فرق عندنا بین أخذ المحتال شیئا من المال و عدمه، عملا بإطلاق النصّ و الفتوی و الإجماع، مضافا إلی أصالة لزوم العقد و عدم اشتراط الأخذ، بل ظاهر «المختلف» الإجماع صریحا [٤]. و خالف سلّار فقال: الحوالة بین ضربین: أحدهما أن یکون قد أخذ المحال له بعضا، و الآخر أن یکون لم یأخذ، فإن أخذ لا یجوز له الرجوع، و إن لم یأخذ یجوز له الرجوع [٥]. و هو شاذّ نادر مرغوب عنه کما فی «السرائر [٦]» و لا حجّة له إلّا أنّ القبول یتمّ بذلک، و هی واهیة.
[فیما لو ظهر فقر المحال علیه حالة الحوالة]
قوله: (و لو ظهر له فقره حالة الحوالة تخیّر فی الفسخ)
قد تقدّم [٧] الکلام فیه. و به خبر منصور و أبی أیّوب [٨].
قوله: (و هل یتخیّر لو تجدّد الیسار و العلم بسبق الفقر؟ إشکال)
یرید أنّه لو کان معسرا ثمّ تجدّد له الیسار قبل أن یفسخ فهل یزول الخیار؟ إشکال
(١) المجموع: فی الحوالة ج ١٣ ص ٤٣٥.
(٢) عمدة القاری: فی الحوالة ج ١٢ ص ١٠٩.
(٣) المغنی لابن قدامة: فی الحوالة ج ٥ ص ٥٩، و المجموع: ج ١٣ ص ٤٣٥.
(٤) مختلف الشیعة: فی الحوالة ج ٦ ص ٦.
(٥) المراسم: فی الحوالة ص ٢٠١.
(٦) السرائر: فی بیان أحکام الحوالة ج ٢ ص ٨١.
(٧) تقدّم فی ص ٥٠٥- ٥٠٦.
(٨) وسائل الشیعة: ب ١١ من أبواب أحکام الضمان ح ١ و ٣ ج ١٣ ص ١٥٨.