مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٦ - فی تعلّق الحجر بالمتجدّد و عدمه
و یتعلّق بالمتجدّد- کالقرض و المبیع و المتّهب و غیرها- الحجر. (١)
______________________________
عین ماله فهو أحقّ بها [١]. و قوله علیه السّلام: لا یحاصّه الغرماء [٢]. و یضعّف الوجهان بما تقدّم من تعلّق حقّ الغرماء بماله و إن کان متجدّدا، علی أنّ العموم ممنوع، لأنّ مورده من سبقت معاملته علی الحجر عملا بدلالة الفاء، لأنّها تقتضی وجدان المتاع عقیب رکوب الدین بلا فصل، فتأمّل. و الضرب مع الغرماء یقتضی إبطال حقّهم من عین المال الّتی سبق تعلّق حقّهم بها، مع أنّ الوجهین متنافران، لأنّه إن کان غریما اختصّ بعین ماله، و إن لم یکن غریما لم یضرب.
و أمّا العالم بإعساره فإنّه یصبر و لا یشارک الغرماء إجماعا کما فی «المسالک [٣]» و قد نفی عنه الإشکال جماعة [٤].
[فی تعلّق الحجر بالمتجدّد و عدمه]
قوله: (و یتعلّق بالمتجدّد- کالقرض و المبیع و المتّهب و غیرها- الحجر)
کما هو خیرة «التذکرة [٥] و التحریر [٦] و جامع المقاصد [٧] و مجمع البرهان [٨]» و هو الّذی تعطیه عبارة «الشرائع [٩]». و قال ولد المصنّف فی «شرح الإرشاد»: إنّ عدم
(١) عوالی اللآلی: باب الدیون ح ٢ ج ٢ ص ٢٥٦.
(٢) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب أحکام الحجر ح ٢ ج ١٣ ص ١٤٥.
(٣) مسالک الأفهام: فی منع المفلّس عن التصرّف ج ٤ ص ٩٦.
(٤) منهم الشهید فی غایة المراد: ج ٢ ص ٢٠٩، و الأردبیلی فی المجمع: ج ٩ ص ٢٤٨.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٣٢.
(٦) تحریر الأحکام: فی منع المفلّس عن التصرّفات ج ٢ ص ٥١١.
(٧) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٣١.
(٨) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج ٩ ص ٢٤٢.
(٩) شرائع الإسلام: فی منع المفلّس عن التصرّف ج ٢ ص ٩٠.