مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤١٠ - فی صحّة ضمان مال السلم و الأعیان المضمونة
و مال السلم (١) و الأعیان المضمونة کالغصب و العاریة المضمونة و الأمانة مع التعدّی علی إشکال، (٢)
______________________________
فصحّ ضمانه کغیره من الحقوق الثابتة فی الذمّة. و قال بعض أصحاب الشافعی: لا یجوز ضمان إبل الدیة، لأنّها مجهولة الصفة و اللون. و فیه أنّا نمنع بطلان ضمان هذا المجهول و إنّ الإبل الواجبة فی الذمّة عن النفس و الأعضاء و الجراحات معلومة العدد و السنّ، و جهالة اللون و غیره من الصفات لا تضرّ [١].
[فی صحّة ضمان مال السلم و الأعیان المضمونة]
قوله: (و مال السلم)
إجماعا کما فی ظاهر «التذکرة» و المخالف أحمد فی إحدی الروایتین، لأنّه یؤدّی إلی استیفاء المسلم من غیر المسلم إلیه [٢]، و هو کما تری.
قوله: (و الأعیان المضمونة کالغصب و العاریة المضمونة و الأمانة مع التعدّی علی إشکال)
صحّة ضمان الأعیان المضمونة (المغصوبة- خ ل) خیرة «المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و التحریر [٥] و الإرشاد [٦]» و کذا «المفاتیح [٧]» مطلقین هذه الکلمة بهذه العبارة و نحوها. و لعلّهم أرادوا إمّا وجوب الردّ أو ضمان القیمة علی تقدیر التلف کما نبّه علیه فی «المبسوط [٨]» فی آخر کلامه، إذ لا معنی لضمان العین بدونهما، و لذلک صوّر فی «التذکرة [٩]» لضمانها صورتین:
الاولی: أن یضمن ردّ أعیانها و جوّزه، لأنّه ضمان مال مضمون علی المضمون
(١) تذکرة الفقهاء: فی الحقّ المضمون به ج ١٤ ص ٣١٩ و ٣١٦ و ٣٢١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی الحقّ المضمون به ج ١٤ ص ٣١٩ و ٣١٦ و ٣٢١.
(٣) المبسوط: الضمان ج ٢ ص ٣٢٦.
(٤) شرائع الإسلام: فی الحقّ المضمون ج ٢ ص ١٠٩.
(٥) تحریر الأحکام: فی الحقّ المضمون ج ٢ ص ٥٥٤.
(٦) إرشاد الأذهان: الضمان ج ١ ص ٤٠١.
(٧) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط ثبوت المال فی الذمّة ج ٣ ص ١٤٤.
(٨) المبسوط: الضمان ج ٢ ص ٣٢٦.
(٩) تذکرة الفقهاء: فی الحقّ المضمون به ج ١٤ ص ٣١٩ و ٣١٦ و ٣٢١.