مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٢٣ - فی اشتراط قبض المفلّس بالمعاوضة
و أمّا المعاوضة فلها شرطان: کونها معاوضة محضة، فلا یثبت الفسخ فی النکاح و الخلع و العفو عن القصاص علی مال، فلیس للزوجة فسخ النکاح، و لا للزوج فسخ الخلع، و لا للعافی فسخ العفو بتعذّر الأعواض. (١)
______________________________
فی «التحریر»: إن کان قسّم المال و بیعت العین فلا رجوع، و إن لم تبع کان له الرجوع [١].
و هو جیّد جدّا بناء علی المختار من أنّه یشارک قبل القسمة. و فی «جامع المقاصد [٢]» أنّ الأصحّ عدم الرجوع من دون تفصیل.
[فی اشتراط قبض المفلّس بالمعاوضة]
قوله: (و أمّا المعاوضة فلها شرطان: کونها معاوضة محضة، فلا یثبت الفسخ فی النکاح و الخلع و العفو عن القصاص علی مال، فلیس للزوجة فسخ النکاح، و لا للزوج فسخ الخلع، و لا للعافی فسخ العفو بتعذّر الأعواض)
هذا الشرط إجماعی کما فی «جامع المقاصد [٣]» و کأنّ کلّ ذلک مجمع علیه عند الأصحاب کما یفهم من التذکرة کما فی «مجمع البرهان [٤]» و هو أیضا مقتضی الأصل و القواعد الشرعیة. و حاصله: أنّه إنّما یثبت الفسخ إذا کان سبب الانتقال معاوضة محضة مثل البیع و الإجارة و الهبة المعوّضة و الصلح و غیرها لا غیرها ممّا فیه شائبة المعاوضة کالنکاح و الخلع و العفو عن القصاص علی مال، بمعنی أنّ المرأة لا تفسخ النکاح بتعذّر استیفاء الصداق بالفلس، و لیس للزوج فسخ النکاح إذا لم تسلّم المرأة نفسها و هکذا. نعم لو طلّقها قبل الدخول فسقط
(١) تحریر الأحکام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج ٢ ص ٥٢٢.
(٢) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٦٤.
(٣) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٦٤.
(٤) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج ٩ ص ٢٦٢.