مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣١٨ - فی اشتراط تعذّر الثمن بالإفلاس
و یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة: العوض و المعوّض و المعاوضة (١).
[فی اشتراط تعذّر الثمن بالإفلاس]أمّا العوض فهو الثمن، و شرطه أمران: تعذّر الاستیفاء بالإفلاس، فلو و فی المال به فلا رجوع (٢)، و لا یسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنّة و تجویز ظهور غریم، (٣)
______________________________
فی أوّل الأمر عند أوّل الحجر فیستصحب.
[شروط رجوع صاحب العین إلی المفلّس]
قوله: (و یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة: العوض، و المعوّض، و المعاوضة)
قال فی «التذکرة»: حقّ الرجوع لا یثبت للبائع علی الإطلاق بالإجماع بل مشروط بامور، و لا یختصّ الرجوع بالبیع بل یثبت فی غیره من المعاوضات. و إنّما یظهر الغرض بامور ثلاثة: العوض المتعذّر تحصیله، و المعوّض المسترجع، و المعاوضة الّتی انتقل بها الملک إلی المفلّس [١].
[فی اشتراط تعذّر الثمن بالإفلاس]
قوله: (أمّا العوض فهو الثمن، و شرطه أمران: تعذّر الاستیفاء بالإفلاس، فلو وفی المال به فلا رجوع)
لا یعجبنی جعل هذا شرطا هنا، لأنّ هذا شرط للتحجیر لا للاختصاص بعد ثبوت الحجر الّذی من جملة أحکامه الأربعة الاختصاص. و لعلّه إنّما ذکره تمهیدا لما بعده أو للتنبیه علی خلاف الشافعی [٢] أو لهما أو للتنبیه علی خلاف الشیخ فإنّه جعل امتناع الموسر من دفع المثمن للبائع مسلّطا له علی الفسخ کما یأتی [٣] التنبیه علیه.
قوله: (و لا یسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنّة و تجویز ظهور
(١) تذکرة الفقهاء: فی بیان اختصاص بعض الدیّان ... ج ١٤ ص ٨٤.
(٢) المجموع: فی التفلیس ج ١٣ ص ٣٤١.
(٣) یأتی فی ص ٣٢١.