مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٢ - حکم ضمان مال السبق و الرمایة
و مال السبق و الرمایة. (١)
______________________________
و مثل ضمان مال الجعالة ضمان الدیة قبل استقرار الجنایة، و قد حرّرناه فی بابه.
و قول المصنّف «لم یکن لازما لکن یؤول إلی اللزوم» أراد به الإیماء إلی وجه الصحّة. و لذلک وقعت هذه العبارة فی «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣]» و غیرها [٤].
فلو قال: لو لم یکن ثابتا لکنّه یؤول إلیه لفاتت هذه الفائدة و خالف کلام الأصحاب، فاندفع ما فی «جامع المقاصد».
[حکم ضمان مال السبق و الرمایة]
قوله: (و مال السبق و الرمایة)
کما فی «المبسوط [٥] و الخلاف [٦] و جامع المقاصد [٧] و المسالک [٨]» لقوله صلّی اللّه علیه و آله «الزعیم غارم» و لأنّ الأصحّ أنّه عقد لازم کیف کان، فیلزم المال فیه بالعقد فیصحّ ضمانه. و تردّد فیه فی «الشرائع [٩]» و بنی الأمر فی «التذکرة» علی أنّه هل هو جعالة أو إجارة؟ فإن کان إجارة صحّ الضمان، و إن کان جعالة فکضمان الجعل [١٠]، و قد عرفت مختاره فیه فیها. و هذا کلّه إذا کان الضمان قبل العمل أو قبل تمامه. و أمّا إذا کان بعد تمام العمل فلا شبهة فی صحّة ضمانه کما هو واضح، و قد صرّحوا [١١] به.
(١) المبسوط: فی الضمان ج ٢ ص ٣٢٥.
(٢) شرائع الإسلام: فی الحقّ المضمون ج ٢ ص ١٠٩.
(٣) تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٥١.
(٤) کمجمع الفائدة و البرهان: الضمان ج ٩ ص ٢٩٢.
(٥) المبسوط: فی الضمان ج ٢ ص ٣٢٥.
(٦) الخلاف: فی الضمان ج ٣ ص ٣١٧.
(٧) جامع المقاصد: فی الضمان به ج ٥ ص ٣٢٠.
(٨) مسالک الأفهام: فی الحقّ المضمون ج ٤ ص ١٩٣.
(٩) شرائع الإسلام: فی الحقّ المضمون ج ٢ ص ١٠٩.
(١٠) تذکرة الفقهاء: فی الحقّ المضمون به ج ١٤ ص ٣١٨.
(١١) کما فی غایة المرام: ج ٢ ص ٢٠١، و المسالک: ج ٤ ص ١٩٣ و الحدائق: ج ٢١ ص ٢٧.