مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦١٩ - الخامس فیما لو تکفّل عن أحد الأعضاء
الخامس: لو قال: أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صحّ، إذ قد یعبّر به عن الجملة، (١)
______________________________
من کفالته- أی أسقط عنه حقّ الکفالة- برئ من بعده دون من قبله. و أمّا الموت فمتی مات واحد منهم برئ من کان فرعا له، فبموت من علیه الحقّ یبرءون جمیعا کما عرفت، و بموت الکفیل الأوّل یبرأ من بعده. و هل للمکفول له مطالبة ورثته بإحضار المکفول أو أداء ما علیه؟ احتمالان، و الظاهر العدم کما تقدّم [١]، و بموت الثانی یبرأ الثالث و من بعده دون من قبله، و بموت الثالث یبرأ من بعده و لا یبرأ الأوّلان.
[فیما لو تکفّل عن أحد الأعضاء]
قوله: (لو قال: أنا کفیل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صحّ، إذ قد یعبّر به عن الجملة)
کما فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و اللمعة [٧] و جامع المقاصد [٨] و مجمع البرهان [٩]» بل لا نجد فی ذلک مخالفا قبل الشهید الثانی [١٠]. و ظاهر بعضهم [١١] کما هو صریح آخرین [١٢] أنّه
(١) تقدّم فی ص ٦٠٤- ٦٠٥.
(٢) المبسوط: فی أحکام الکفالة ج ٢ ص ٣٤١.
(٣) شرائع الإسلام: فی الکفالة ج ٢ ص ١١٨.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الکفالة ج ١٤ ص ٣٩١.
(٥) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٦٦.
(٦) إرشاد الأذهان: فی الکفالة ج ١ ص ٤٠٣.
(٧) اللمعة الدمشقیة: فی الکفالة ص ١٤٧.
(٨) جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٣٩٨.
(٩) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الکفالة ج ٩ ص ٣١٥ و ٣١٨.
(١٠) مسالک الأفهام: فی أحکام الکفالة ج ٤ ص ٢٥٣- ٢٥٥.
(١١) کما فی التحریر: فی الکفالة ج ٢ ص ٥٦٦، و مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الکفالة ج ٩ ص ٣١٥، و جامع المقاصد: فی الکفالة ج ٥ ص ٣٩٨- ٣٩٩.
(١٢) کالعلّامة فی التذکرة: فی الکفالة ج ٢ ص ١٠٠ س ١، و الشهید الثانی فی الروضة: فی الکفالة ج ٤ ص ١٦٣.