مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٥٩ - الثالث فی ما شرط فی الحوالة القبض بعد مدّة
الثالث: لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحّة و إن کان حالّا. (١)
______________________________
و فصّل الشهید فقال: یضمن إن کان المقبوض من جنس الحقّ [١].
[فی ما شرط فی الحوالة القبض بعد مدّة]
قوله: (الثالث: لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر فالأقرب الصحّة و إن کان حالّا)
أی و إن کان الحقّ المشروط قبضه حالّا کما فی «التحریر [٢] و الإیضاح [٣] و جامع المقاصد [٤] و التذکرة» و ظاهر الأخیر الإجماع علیه، قال: لو کان الدینان حالّین فشرط فی الحوالة أنّ المحتال یقبض حقّه أو بعضه بعد شهر صحّ عندنا، خلافا لأحمد لعموم قولهم علیهم السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» [٥] و لأنّ مبنی الحوالة علی الإرفاق، و هذا مناسب لمقتضی العقد [٦].
و توجیه الصحّة فی «الإیضاح» بکون الشرط سائغا، یرید به أنّه غیر مناف لمقتضی العقد، فلیس فی معنی المصادرة.
و وجه غیر الأقرب أنّ الحوالة إنّما هی لما علیه و هو حالّ. و فیه: أنّ حلوله لا ینافی اشتراط الأجل.
و أقسام المسألة بالنسبة إلی الحلول و التأجیل أربعة، و علیها إمّا أن یتجانس
(١) الحاشیة النجّاریة: فی الحوالة ص ٨٠ س ٨ (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٢) تحریر الأحکام: فی الحوالة ج ٢ ص ٥٧٦.
(٣) إیضاح الفوائد: فی الحوالة ج ٢ ص ٩٧.
(٤) جامع المقاصد: فی الحوالة ج ٥ ص ٣٨٣.
(٥) وسائل الشیعة: ب ٢٠ من أبواب المهور ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی الحوالة ج ١٤ ص ٤٥٩.