مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٠٨ - فی عدم ضمان الأمانة و الودیعة و المضاربة
و لو ضمن ما سیلزمه ببیع أو قرض بعده لم یصحّ (١)،
و لا ضمان الأمانة کالودیعة و المضاربة. (٢)
______________________________
و جامع المقاصد [١] و المسالک [٢]» و کذا «مجمع البرهان [٣]» لأنّ الحاضرة تجب بطلوع الفجر.
و الفرق بینها و بین نفقة الزوجة أنّ الغرض منها البرّ و الصلة و المواساة فتفوت بفوات الوقت و بضیافة الغیر و نحو ذلک. و نفقة الزوجة معاوضة فسبیلها سبیل الدین. فضمان الماضی من نفقة الأقارب ضمان ما لا یجب، و أمّا المستقبل منها فأولی بعدم الصحّة.
[فی عدم صحّة ضمان دین ما سیلزم]
قوله: (و لو ضمن ما سیلزمه ببیع أو قرض بعده لم یصحّ)
هذا تفریع علی الثبوت فی الذمّة، و المراد أنّه لو ضمن دینا لم یجب بعد و لکنّه یجب بعد ذلک بقرض أو بیع أو شبههما لم یصحّ. و لو قال لغیره: مهما أعطیت فلانا فهو علیّ لم یصحّ أیضا عند علمائنا أجمع کما فی «التذکرة [٤]» و فاعل یستلزمه راجع إلی المضمون عنه، فیصیر المعنی: لو ضمن ما یستلزمه ببیع أو قرض.
[فی عدم ضمان الأمانة و الودیعة و المضاربة]
قوله: (و لا ضمان الأمانة کالودیعة و المضاربة)
کما فی «الشرائع [٥] و التحریر [٦] و الإرشاد [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩] و مجمع البرهان [١٠]
(١) جامع المقاصد: فی الضمان به ج ٥ ص ٣٢٠ و ٣٢١.
(٢) مسالک الأفهام: فی الحقّ المضمون ج ٤ ص ١٩٤- ١٩٥.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الضمان ج ٩ ص ٢٩٣ و ٢٩٤.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الحقّ المضمون به ج ١٤ ص ٣١١.
(٥) شرائع الإسلام: فی الحقّ المضمون ج ٢ ص ١٠٩.
(٦) تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٥٤.
(٧) إرشاد الأذهان: فی الضمان ج ١ ص ٤٠١.
(٨) جامع المقاصد: فی الضمان به ج ٥ ص ٣٢٠ و ٣٢١.
(٩) مسالک الأفهام: فی الحقّ المضمون ج ٤ ص ١٩٤- ١٩٥.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الضمان ج ٩ ص ٢٩٣ و ٢٩٤.