مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٩ - الطرف الثاني في الوصيّة المبهمة
و لو كان بسهم كان ثمنا. (١)
السبع أنه سبع الثلث و هي الرواية الثالثة التي أشار المصنف إليها أخيرا، رواها الحسين بن خالد عن أبي الحسن- (عليه السلام)- قال: «سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه» [١]. و هذه الرواية مع جهالة سندها بالحسين بن خالد شاذّة لا عامل بمضمونها.
و الفرق بينها و بين رواية عبد اللّه بن سنان المتضمّنة لعشر الثلث: أنّ الموصي فيها صرّح بكون الجزء من الثلث و هنا جعله من ماله، و لا إشكال في حمل الجزء على معناه من العشر أو السبع لأيّ شيء نسب، فإن نسب إلى المال فهو عشره أو سبعة، أو إلى الثلث أو إلى النصف أو غيرهما فهو العشر أو السبع من ذلك الجزء المنسوب إليه، فالرواية الأولى لا تخالف سوى رواية السبع بخلاف هذه فإنها تخالف الجميع.
و الشيخ [٢]- (رحمه اللّه)- جمع بين الأخبار بحمل الجزء على العشر مع استحباب العمل بالسبع للورثة. و لا بأس بهذا الحمل حذرا من اطّراح الروايات المعتبرة.
و اعلم أنّه قد ظهر مما قرّرناه أنّ معنى قول المصنف: «فيه روايتان أشهرهما العشر» أنّه يريد بالروايتين رواية العشر و رواية السبع و أراد به جنس الرواية، لأنّها متعدّدة من الجانبين، و أنّ قوله: «و في رواية سبع الثلث» إشارة إلى رواية ثالثة، لا أنّ هذه ثانية الروايتين و أنّ إحداهما رواية العشر و هذه الأخرى كما يوهمه ظاهر اللفظ.
قوله: «و لو كان بسهم كان ثمنا».
(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قد تقدّم في صحيحة البزنطي [٣] ما يدلّ عليه، و استشهد بسهام أرباب الزكاة الثمانية. و مثله حسنة صفوان [٤] عن الرضا-
[١] الفقيه ٤: ١٥٢ ح ٥٢٩، التهذيب ٩: ٢٠٩ ح ٨٣١، الاستبصار ٤: ١٣٣ ح ٥٠١، و الوسائل الباب المتقدّم ح ١٤.
[٢] راجع التهذيب ٩: ٢١٠، و الاستبصار ٤: ١٣٣.
[٣] لاحظ الصفحة السابقة، هامش (٣).
[٤] الكافي ٧: ٤١ ح ٢، معاني الأخبار: ٢١٦ ح ٢، التهذيب ٩: ٢١٠ ح ٨٣٣، الاستبصار ٤:
١٣٣ ح ٥٠٣، و الوسائل ١٣: ٤٤٨ ب «٥٥» من كتاب الوصايا ح ٢.