التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٢
ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها؟ فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أي تذكى (* ١) فقد دلت على حرمة الانتفاع باهاب الميتة سواء دبغ أم لم يدبغ. و (منها): خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (ع) إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية،: قلت وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (* ٢). و (منها): ما عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاه القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فقال: ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته (* ٣). (* ١) المروية في الباب ٦١ من النجاسات و ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل. (* ٢) المروية في باب ٦١ من أبواب النجاسات من الوسائل. (* ٣) المروية في الباب ٦١ من النجاسات و ٦١ من أبواب لباس المصلي من الوسائل.