التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٣
[ (مسألة ٥) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا [١]، بل وكذا إذا وقع على الشجر ثم وقع على الارض. نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر، إذا لم يقع عليه ثم منه على الارض. فبمجرد المرور على الشئ لا يضر. (مسألة ٦) إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس [٢] إذا لم يكن معه عين النجاسة، ولم يكن متغيرا. (مسألة ٧) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر، ونفذ، وتقاطر من السقف، لا تكون تلك القطرات نجسة [٣] وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. واما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على ] ايضا، لان لها مادة، وقد عرفت ان المراد بالمادة مطلق الماء العاصم، ومنه ماء المطر. نعم مجرد وقوع قطرة أو قطرات على الحوض لا يكفي في طهارة الجميع، لاستهلاكها في ماء الحوض عرفا، ومن هنا اشترطنا نزول المطر بمقدار لا يستهلك في الماء المتنجس ليصح ان يقال لدى العرف ماء المطر موجود على السطح الظاهر من الحوض.
[١] يظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة الثالثة فلا نعيد.
[٢] لعدم انفعال ماء المطر بملاقاة العين النجسة واعتصامه ما دام لم يطرء عيله التغير.
[٣] لا عتصام ماء المطر كما مر.