التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٠
في الوسائل عن الكليني (قده) فليلاحظ إذا فما اسنده إلى الامام (ع) غير صحيح وما هو صحيح غير مسند إلى الامام (ع) فتحصل ان الصحيح في تحديد الكر هو تحديده بسبعة وعشرين شبرا وهو الذي ذهب إليه القميون (قدهم). وتؤكده مرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله (ع): الكر من الماء نحو حبي هذا، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة (* ١). والوجه في تأكيدها ان فرض حب يسع بمقدار ثلاثة وأربعين شبرا أو ستة وثلاثين شبرا من الماء فرض أمر غير معهود خارجا بخلاف ما يسع بمقدار سبعة وعشرين شبرا لانه أمر موجود متعارف شاهدناه وهو موجود بالفعل أيضا عند بعض طباخي العصير وهذه الرواية مؤكدة لما اخترناه من مذهب القميين وغير قابلة لان يستدل بها في شئ لا لنا ولا علينا. لضعفها بالارسال كما لا يخفى. الكلام في بيان النسبة بين التحديدين أعني التحديد بالوزن وبالمساحة وقد حد بحسب الوزن بالف ومائتي رطل بالعراقي كما مر وبحسب المساحة بثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر تارة كما هو المشهور وبستة وثلاثين أخرى وبسبعة وعشرين ثالثة وهو الذي ذهب إليه القميون واخترناه آنفا. والف ومائتا رطل عراقي يقرب من سبعة وعشرين شبرا لما قدمناه من انا وزنا الكر من الماء الحلو والمر غير مرة فوجدناها بالغين سبعة وعشرين شبرا. فمسلك المشهور في تحديد الكر بالمساحة لا يوافق لتحديده بالوزن (* ١) المروية في الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.