التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨
قلت لابي عبد الله (ع): ابول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من. البول فامسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فامسح به وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لا بأس به (* ١). (رابعتها (مرسلة الكليني (قده) حيث قال: روي انه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم (* ٢) وهذه جملة الاخبار التي استدل بها على جواز غسل المتنجس بالمضاف ولا يتم شئ من ذلك. أما مرسلة الكليني فقد نطمئن بعدم كونها رواية أخرى، غير ما ورد من أن الدم يغسل بالبصاق كما في رواية غياث، بل هي هي بعينها. وأما مرسلة المفيد فهي التي طالبه بها المحقق (قده) إذ لا أثر منها في شئ من كتب الروايات، ولعلها صدرت منه اشتباها وهو غير بعيد، كما نشاهده من أنفسنا حيث قد نطمئن بوجود رواية في مسألة وليس منها عين ولا أثر. وأما رواية حكم بن حكيم فهي وان كانت صحيحة بحسب السند الا انها أجنبية عما نحن فيه رأسا، إذ الكلام في مطهرية المضاف دون المسح على الحائط والتراب، بل لا قائل بمطهرية المسح من الفريقين في غير المخرجين لان العامة انما يرون (* ٣) المسح على الحائط مطهرا في خصوص المخرجين (* ١) المروية في الباب ٦ من أبواب النجاسات من الوسائل. (* ٢) المروية في الباب ٤ من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل. (* ٣) كما جرت على ذلك سيرتهم عملا، فان الحائط عندهم كالاحجار عندنا في الاستنجاء بلا فرق في ذلك عندهم بين مخرج الغائط والبول، كما في مغنى المحتاج ص ٤٥ - ٤٦ والفقه على المذاهب الاربعة ص ٤٨ - ٤٩ من الجزء الاول. نعم حكى فيه عن المالكية القول بكراهة الاستنجاء على جدار مملوك له. بل سووا بين المخرجين في الاستنجاء بالاحجار أو بغيرها في جميع الاحكام والمستحبات. فهذا هو الشوكاني قال في نيل الاوطار المجلد ١ ص ١٠٨ قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد =